منتدى قرية البنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةتبآدل اعلانيالتسجيلأحدث الصوردخول

شاطر
 

  ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
saralg15
عضوة جديدة
عضوة جديدة
saralg15


مشإرڪآتىَ مشإرڪآتىَ : 130
التقآآيممً التقآآيممً : 3
ولدت : 19/10/1999
سڪنتــ المنتدـﮧ : 18/01/2013
عمري عمري : 25
هِـوآيتيَ : 999
 ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟  رابط الوسام هنالآ يوجد وسآم حآليا :)

 ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟    ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟ Emptyالجمعة يناير 25, 2013 3:57 am

السلام ورحمة الله وبركاته


السؤال :
أنا أعيش حاليا في كندا لغرض الدراسة ، لكن مقر إقامتي الدائم هو بين مدينتي جدة وعمان عندما مكثت عطلة الصيف في عمان ، وقررت أن أسافر لجده لإتمام بعض الأوراق الرسمية ، نويت العمرة إن قدر لي الله ، وتوفر المحرم ، والوقت الكافي لأتم العمرة ، وقد نويت أن أعتمر من جدة ؛ لأن محرمي سوف يكون هناك ، لأني لم أكن متأكدة من مقدرتي علي أداء العمرة . يوم سفري بالطائرة لم أغتسل ؛ لأني كنت حائضا ، ولم أنو العمرة ، وعندما وصلت ثاني يوم : اغتسلت ، ونويت العمرة من جدة ، وأتممتها .
وأسئلتي:


هل إحرامي من ميقات جدة يعتبر صحيحا أم لا ؟

بسبب ظروف عائلتي : فنحن نتنقل دائما بين مدينتي جدة وعمان ، ودائما نحرم من منزلنا في جدة ، وإن كنا عائدين من سفر عمان ، وبعد مكوثنا أياما في جدة ! نحن لا نتذكر عدد المرات التي أدينا فيها العمرة بهذه الطريقة .

فماذا يترتب علينا إن كان يجب علينا أن نحرم من ميقات بلاد الشام ؟ بعد أن أديت العمرة شككت في اكتمال طهارتي من الحيض ، فإذا غلب علي أني كنت لا زلت حائضا أثناء أدائي العمرة ، فما حكم عمرتي ؟ وماذا يترتب علي من كفارة ؟



الجواب:
الحمد لله
أولاً :
من مر بالميقات مريداً الحج أو العمرة لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) البخاري (1526) ومسلم (1181) .
قال النووي رحمه الله قال الشافعي والأصحاب : " إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القِران حرم عليه مجاوزته غير محرم ، بالإجماع.." انتهى من "المجموع"(7/214).
وأما إذا جاوز الميقات ولم يكن قد نوى نسكا ، حجا أو عمرة ، أو كان مترددا ، لم يجزم نيته بعد ، ثم عزم على الاعتمار بعد تجاوزه للميقات ، أحرم من مكانه الذي عزم فيه على العمرة ، إلا أن يكون في مكة ، فيخرج إلى الحل ، ثم يحرم منه بالعمرة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ في شرح حديث ابن عباس السابق :
" يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له بعد ذلك النسكُ : أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات ؛ لقوله : ( فمن حيث أنشأ ) " انتهى من "فتح الباري".
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
الحالة الثانية : أن يذهب إلى جدة متردداً، يقول: لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني ، فمثل هذا يجوز له ألا يحرم من ميقات المدينة .
مثلاً : شخص عنده معاملة في جدة ، ولا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا يسعه؟ فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة ، ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن كان دون ذلك ؛ فإحرامه من حيث أنشأ ) .
فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة ، وأصبح شاكاً متردداً : يعطى حكم الأصل من أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع" .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ حفظه الله :
أنا وزملائي ننتدب إلى جدة لأعمال الحج لمدة شهرين ، وبعضنا يضع إحرامه في سيارته أو في شنطة ملابسه ، فإذا وجدنا وقت فراغ نوينا العمرة وأحرمنا من جدة ، فهل هذا يجوز ، أم لا بد من الذهاب إلى ميقات السيل للإحرام منه؟
فأجاب: " إذا كانت نية العمرة سابقة للسفر ومنذ أنشأتم السفر إلى جدة والعمرة في نيتكم ، فالذي يجب عليكم أن تحرموا من الميقات ؛ لأن نية العمرة سابقة ، أما إذا كانت نية العمرة لم تطرأ إلا بعد استقراركم في جدة فأحرموا من جدة .
أما إذا كانت النية عندك غير جازمة ، بمعنى أنك متردد ، فإن هذا التردد يعني أنك لم تعقد العزم على العمرة ، وعليه فإن لك إن جزمت وأنت دون المواقيت ، أن تحرم من حيث أنشأت النية . والله أعلم " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (60/95) .
ثانيا :
من جاوز الميقات وفي نيته الحج أو العمرة ، ثم لم يُحرم من الميقات لزمه الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه ويحرم منه ، فإن لم يرجع لزمه دم عن كل مرة جاوزها.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات ، وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟
فأجاب: " عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ) " انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12) .
وعليه أن يجتهد في تذكر المرات التي لزمه فيها ، حتى يغلب على ظنه براءة ذمته مما عليه .
ثالثا :
إذا رأت المرأة الطهر الذي تعتاده من حيضها ، إما بالجفاف التام ، أو بالقصة البيضاء ، حسبما تعودته من طهرها ، فتطهرت ، وطافت وسعت ، أو صلت وصامت ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها الذي بنت عليه هذه العبادات : لم تلتفت إلى الشك ، ولم يلزمها شيء ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ، ما دامت قد دخلت وهي على بينة من أمرها ، كما تعتاد من طهرها .
أما إذا تعجلت ، ولم تعلم طهرها قبل أن تدخل في العمرة ، ولم تفعل كما تفعل كل مرة بعد حيضها ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها ، كما في السؤال ، فإن عمرتها لم تتم ، لأن الأصل بقاء حيضتها ، وهي لم تعلم طهارتها منها ، وعليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام ، ومن أهمها الجماع ؛ لأنها لا زالت على إحرامها ، حتى تعود إلى مكة ، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، ثم تتحلل من إحرامها .
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام قبل ذلك ، فإنها تعذر فيه لظنها أن عمرتها قد انتهت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/351) باختصار.
والله أعلم


موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة فمن أين تحرم إذا نوت ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية البنات :: آقسسسآآم آسسلآميةهه :: سمآء صإفية-